إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/486-487) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس