الجواب
أولاً: العبرة في صيام شهر رمضان – بداية ونهاية – برؤية الهلال، لا بالحساب؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه» ، والمراد: الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة، أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» .
ثانيًا: الشهر المعتبر هو الشهر الهجري القمري، أقله تسعة وعشرون يوماً، وأكثره ثلاثون يوماً.
ثالثًا: على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها، سواء كان من أهلها أو قادمًا إليها، ويفطر معهم، سواء كان صومهم وإفطارهم عن طريق الحكومة أو من طريق مفتي البلاد، أو من طريق المحكمة الشرعية، والقاضي الشرعي المسند له ذلك؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، ولأن في صوم المسلم وإفطاره مع جماعة المسلمين في بلاده جمعًا للكلمة، وابتعادًا عن الفرقة والاختلاف.
رابعًا: من يوجد من المسلمين في أي من الدول التي حكوماتها غير إسلامية، فإن المركز الإسلامي فيها يقوم مقام الحكومة الإسلامية في مسألة إثبات الهلال، بالنسبة لمن يعيش في تلك الدولة من المسلمين.
خامسًا: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها، وفي نهايته في البلد التي سافر إليها، فيفطر معهم إن أفطر قبل البلد التي بدأ الصيام بها، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم إلزامًا له بالحد الأدنى.
وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد، ويصلي معهم صلاة العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.