سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-:أمٌّ قد توفي بعض أطفالها قبل أن يُعق عنهم، فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟
الجواب: العقيقة وهي:الذبيحة التي تذبح للمولود في يوم سابعه, وتكون اثنتين للذكر، وواحدة للأنثى؛ هي من شؤون الأب، ومن مسؤوليات الأب، والأم ليس عليها عقيقة لأولادها، وإنما يخاطب بذلك الأب وحده، فإن كان موسرًا فإن الأفضل في حقه أنيذبح للغلام شاتان وعن الجارية شاة، وإن كان معسرًا فلا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، وليس عليه شيء.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟