الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقع الطلاق بحديث النفس؟

الجواب
إن كان الطلاق الذي وقع في نفسك تكلمت به ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة، فلها حكمها كأن تقول: يا طالق أو امرأتي طالق أو فلانة بنت فلان طالق، هذا يقع، وهكذا إذا قلت: طالق ثم طالق ثم طالق، يقع، أما إن كنت تحدثت به في نفسك، ولم تتكلم بشيء، إنما هو حديث النفس وخاطر القلب ولم تتلفظ بشيء، فإن هذا لا يقع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثَتْ بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» فالخواطر القلبية والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء وإنما يقع لما يصدر لفظًا من لسانك، وأنت قاصد له، فهذا هو الذي يقع، مثل ما تقدم: أنتِ طالق، هي طالق، امرأتي طالق، فلانة بنت فلان طالق، أمّا ما يقع في نفسك ولم تتكلم به ولم يحصل بذلك تلفظ فإن هذا من حديث النفس، والله قد عفا عنه سبحانه وتعالى
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/191- 193)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟