الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/211) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس