الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقضي صلاة الحضر في السفر تامة أو مقصورة وما الحكم لو حصل العكس ؟

الجواب
إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/221- 222)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟