الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يُعطى صاحب المحل . . من الزكاة إذا كان دخله لا يفي غرضه ؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكرت من حال الرجل وتعطله عن العمل، وأن ما عنده من المال لا يكفي لنفقته وسداد ديونه، فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما يسد به حاجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/432-433) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟