لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض المذكور. وعلى من أنكر عليهم ولم يستجيبوا ألا يجمع معهم، وعليه أن يصلي الثانية في وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/144- 145) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس