الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يصح أن يرجع زوجته بغير عقد شرعي بعد خمسة أشهر من طلاقها؟

الجواب
إذا كان الطلاق المذكور، أو الطلقة الأولى أو الثانية، فلا بأس باسترجاعها ما دامت في العدّة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مرَّ عليها ثلاث حيض، قبل الرجعة بانت بينونة صغرى، لا يحلّها إلا العقد الجديد، وأما إن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فليس لك رجعتها إلا بعد زوج، حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230]. فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية، فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدّة، لم يمرّ عليها ثلاث حيض، إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، كاليائسة الكبيرة، والصغيرة التي لم تحض، فإن عدّتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدّة، بعقد جديد يعني بزواج جديد، ومهرٍ جديد، إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية، أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك، تحريمًا مطلقًا، ولا تحل إلا بعد زواجها بشخص آخر ويطؤها ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق، لكن لا بدّ أن يكون الزواج شرعيًّا أيضًا، فإذا تزوجها محلّل، لا يجوز، ولا تحل فلا بد أن يكون الزوج الذي يطلقها بعد الطلقة الثالثة زوجًا شرعيًّا، أراد الرّغبة فيها إن ناسبته، ولا يريد تحليلها للسابق، ولا بد أيضًا من كونه يطؤها، فلو مات عنها أو طلقها قبل أن يطأها، لم تحلّ للزوج الأول، ويراعى في هذا ما تقدم، إذا كانت الطلقة في طهرٍ جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس لم تقع الطلقة على الصحيح، أما إن كان طلّقها وهي حامل أو في طهرٍ ما جامعها فيه، فالطلقة تقع، سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/311- 313)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟