الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يسقط طواف الوداع عن المريض قياساً على الحائض ؟

الجواب
أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، فإنه لا وداع عليها، ودليل ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض».
وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله؛ لأن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «يا رسول الله إني شاكية» يعني يشق عليها طواف الوداع، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة.
لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه، ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول: إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياساً على الحائض، فالحائض تعذر طوافها شرعاً، وهذا تعذر طوافه حسًّا فأقول: لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيداً، لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعاً، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولاً يتعذر عليه الطواف حسًّا، ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/358-359)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟