الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يدخل في بيع المسلم على بيع أخيه فيما إذا سام أحدهم السلعة ثم تردد بالشراء فاشتراها آخر ؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك، الذي قال: أشاور، بل تركه، قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك، بل لما قال له سوف أشاور، أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال، فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر، فليس له أن يزيد عليك، هذا معناه، أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد.
السؤال: لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
المثال واضح إذا باع السيارة عليه، وقال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده، ولهذا الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شرائه، ما يجوز، ما دام قال: نصيبك هي لك، فليس لأحد أن يشتري على شرائه، ويقول له: تبيع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب للذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها، أنا أعطيكها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف، حتى يتراجع عن هذه، فليس له البيع على بيع أخيه، وليس له الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه، أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر، هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيار أحسن منها، بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/10- 11)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟