الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز لوالداتها أن تحضر من بلاد بعيدة لأجل أداء فريضة الحج مع عدم وجود محرم لها ؟

الجواب
لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «انطلق فحج مع امرأتك» والمرأة إذا لم يكن لها محرم، فإن الحج لا يجب عليها ثم إن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت وعدم القدرة هنا عجز شرعي أي أنه لا يجب عليها أداء بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها، على كل حال إني أقول لهذا السائل: لا تضيق المرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97] .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟