الإثنين 01 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يحج عن والده المتوفى حج إفراد؟

الجواب
لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره، ودليل ذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» واختلف هذا الحديث في ألفاظه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/247)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟