الجواب
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للحج ولا لغير الحج وهي إذا تخلفت عن الحج لعدم وجود محرم لها فليس عليها إثم ويدل لهذا أي لكون المرأة لا تسافر بدون محرم لا للحج ولا غيره ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - انطلق فحجّ مع امرأتك» مع أن هذه المرأة خرجت للحج ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجها أن يحج معها وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك أقول ذلك للسائلة فإنك إذا بقيت من أجل عدم المحرم فقد تركت الحج بأمر الله عز وجل لأن السفر بدون محرم قد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون استجابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .