الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يجوز له شراء الأمانة إذا لم يأت لها صاحبها بسعر السوم ؟

الجواب
إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/411- 412)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟