لا حرج في جمع المال من المحسنين بقدر المال المسروق، ويجوز لصاحب المال الخاص الأخذ منه بمقدار ماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/226)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس