الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز له دفع زكاة ماله لزوجة ولده ؟

الجواب
لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن؛ لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟