الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز لابن المرضعة الزواج من أخت المرتضع ؟

الجواب
الرضاع المذكور يختص ب . ف. المذكور إذا كان ارتضع من أم م. خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخوته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور م.، ويجوز م. أن يتزوج أخت ف. إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/283)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟