الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز دفع الزكاة لصندوق القبيلة المعد للحوادث والديات . . .؟ وهل في أموال الصندوق زكاة ؟

السؤال
فتوى رقم(8191)
نظرًا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلاً من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن:
1 - هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملاً خيريا وجائزًا؟
2 - هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
3 - هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟
4 - إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقًا عن الدفع والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقًا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقا.
هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه؟ علما بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقًا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم، فأرجو من سماحتكم إجابتي.
الجواب
أولاً: اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملاً خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب.
ثانيًا: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكًا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلاً، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى.
ثالثا: لا يجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾[التوبة: 60].
رابعًا: من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 /457- 460)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟