السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في صندوق القبيلة المخصص للحوادث والكوارث . .؟ وما الحكم إذا كان المبلغ يعود إلى ورثة الميت ؟

السؤال
الفتوى رقم(12687)
نحن قبيلة ذوي عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم، وكل من بلغ سن الرشد منهم، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية:
1 - يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط.
2 - إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار.
3 - كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته.
4 - هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث الدهر لا سمح الله، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها.
5 - المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق.
6 - يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي: أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق.
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا: هل في هذا الصندوق زكاة؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
تجب الزكاة في الصندوق المذكور؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 /290-291)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟