الجواب
كون من لم يحج لا يصح أن يكون نائباً عن حاج فظاهر؛ لأن القاعدة: "أنه لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلاً لها" وهذا النائب الذي لم يحج ليس أهلاً للرمي؛ لأنه لا يشرع له الرمي، فهو الآن ليس بحاج فلا يصح أن يرمي وهو لم يحج؛ لأن الرمي إنما يكون من الحاج، وهذا لم يحج.
فلذلك قال العلماء: إنه لا يصح أن يستنيب في الرمي من لم يكن حاجاً، والتعليل واضح؛ لأن هذا الوكيل ليس أهلاً لهذا العمل لكونه لم يحج.