الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره ؟

الجواب
في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً، فمن أهل العلم من يقول : إن إحرامه ينعقد، ويكون متلبساً بالحج لكنه يكره، ومنهم من يقول: أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره؛ لقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[البقرة: 197]، فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الإحرام وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟