يجوز إخراج زكاة العروض منها حسب القيمة حين الإخراج في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ولأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فلا يلزمه أن يواسي بغير ما عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/67-68)المجموعة الثانية عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس