الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب طواف الوداع في العمرة ؟

الجواب
اختلف أهل العلم في وجوب طواف الوداع على المعتمر، فمن أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه أن يطوف للوداع، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ولأن العمرة نسك فيجب فيها ما يجب في الحج، إلا ما قام الدليل على خلافه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن الطيب في العمرة قال له: «اصنع في العمرة ما تصنعه في الحج» وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل والإجماعِ مما يختص به الحج، ولكن على هذا القول إذا كان المعتمر خرج فوراً من حين انتهاء عمرته فإنه يسقط عنه الطواف اكتفاءً بالطواف الأول، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يخرج من مكة، فلا طواف عليه حينئذ اكتفاء بالطواف الأول.
وقال بعض أهل العلم: إن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» إنما قال ذلك في الحج في حجة الوداع، والذين قالوا بوجوبه في العمرة أجابوا عن هذا الحديث بأن ابتداء الإيجاب كان في حجة الوداع، وهذا لا ينافي أن يكون واجباً في العمرة، فالاحتياط للإنسان أن يطوف طواف الوداع إذا اعتمر إلا إذا رجع إلى بلده فور انتهاء عمرته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/370)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟