الجواب
فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، أم من دخل مكة لتجارة أو غيرها فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع بأنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودّع خروجًا من الخلاف فهو أحسن وأولى.