الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب طواف الواع على المعتمر ؟

الجواب
طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويرجع فلا طواف عليه؛ لأن طواف العمرة صار في حقه بمنزلة طواف الوداع، أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية:
أولاً: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم كل من خرج.
ثانياً: أن العمرة كالحج، بل سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - حجًّا كما في حديث عمرو بن حزم المشهور، الذي تلقته الأمة بالقبول، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «والعمرة هي الحج الأصغر» .
ثالثاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»
رابعاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليعلى بن أمية- رضي الله عنه - : «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل: الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة.
ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون طواف قال لك بعض العلماء إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/363)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟