الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لوالد الزوج الأخذ من حلي الزوجة لتسديد تكاليف الزواج ؟

الجواب
ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، ومصاغها لها، فليس لأبيه أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها، إذا كانت قد أعطيتها إياها، أو اشتريتها من المهر، فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها، حتى أنت؛ لأنها ملكتها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/462- 463)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟