الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لهم إقامة صلاة الجمعة إذا كانوا مرابطين في المناطق الحدودية ؟

السؤال
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مدير إدارة التوعية والإرشاد بالمديرية العامة بحرس الحدود والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3354) وتاريخ 20/3/1423هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
إن مراكز حرس الحدود منتشرة على حدود المملكة براً وبحراً وهذه المراكز على ثلاث صور:
الصورة الأولى: مراكز ثابتة مبنية من البلوك والخرسان وهي عبارة عن مبنى ويكون بجوار بعضها مسجد مستقل والبعض يتخذون مصلى داخل المركز والعاملون في هذه المراكز يتفاوتون في مقدار مكثهم؛ فبعضهم يمكثون عدة أشهر والبعض الآخر أقل أو أكثر حسب التشكيل، ومن ثم ينتقلون إلى مراكز أخرى، وبالتالي لا يثبت في المركز أحد أكثر من سنتين في الغالب علماً بأن بعض هذه المراكز تكون بمنطقة نائية وبعضها بقرية أو بمدينة والعاملون في جميع المراكز لا يمكنهم مغادرة المراكز؛ لأنهم في حكم المرابطين لأهمية الحدود وخطورة الوضع.
الصورة الثانية: مراكز من الزنك (مرتبلات) على شكل غرف توضع إلى أن يتم بناء مركز في موقعها والعاملون في هذه المراكز يتغيرون بالكامل خلال شهر أو ثلاثة أشهر.
الصورة الثالثة: نقاط من الخيام متنقلة هي والعاملون بها تتراوح مدة المكث من خمسة أيام وحتى شهر.
و هل يعتبر العاملون في هذه المراكز مستوطنين تجب عليهم الجمعة، وهل تصح منهم ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكرتم فإنه لا تصح منكم إقامة صلاة الجمعة؛ لأنه يشترط لإقامتها الاستيطان الدائم، وأنتم لستم مستوطنين، لكن إن كان حولكم مساجد لأهل البلد تصلى فيها الجمعة فصلوا معهم الجمعة وتصح منكم تبعاً لهم.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/412) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟