الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لهم أو يوكلوا من يحج عن والدتهم المتوفاة إذا لم يحجوا الفريضة ؟

الجواب
أولاً: يجب تصحيح العبارة، فالصواب أن يقال: المتوفاة؛ لأن الله يتوفى الأنفس، وليست الأنفس متوفية وإن كان لها وجه في اللغة العربية، لكن الأفصح المتوفاة، فيقال: فلان متوفى، وفلانة متوفاة.
أما بالنسبة للإجابة على السؤال، فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج، لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة، وحين إذن يكون حجهم عن أمهم نفلاً لا فريضة، وأما إذا كان قد وجب عليها الحج، ولكنها أخرت وفرطت فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة، ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «هذه عنك ثم حج عن شبرمة» ، أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها، وهم لم يؤدوا الحج عن أنفسهم فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم، وليس عندهم غيرها، وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم، ولا يجوز أن يعطوا أحداً يحج عن أمهم، فإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحداً يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟