الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ترغب في الحج والصدقة والأضحية عن ولدها المتوفى فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه، لأن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها - صلى الله عليه وسلم - أن تحج عن أمها. أما إذا كان قد حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الدعاء، ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من صدقة، وأضحية، وصوم، وصلاة، ولكن لو فعلت هذا فلا بأس، ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها، أو أن تحج عنه. أما الأضحية فالأفضل أن تكون أضحية واحدة عن أهل البيت جميعاً الأحياء والأموات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/225)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟