الجواب
لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وقال عليه الصلاة والسلام: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه اليوم السابع، ويحلق ويسمى» فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين، فلا بأس أن تعقي أيتها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله.
وأما ما يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها - أي العقيقة - بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون للأم، وليس للوالد شيء من ذلك، فهذا غلط، كل على قدر ما عقه الوالد وأنفقه الوالد وأنفقه الوالد فإن الوالد له أجره، وما أنفقته هي في ذلك لها أجرها كل على حسب عمله ونيته، من الإحسان التربية والنفقة.