الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لها أن تستأجر من يحج عن والدتها قبل أن تحج عن نفسها؟

الجواب
لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /412)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟