الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أقام من يحج عن والده قبل أن يحج عن نفسه

الجواب
إن المشروع في حق هذا الرجل أن يبدأ بنفسه لحديث «ابدأ بنفسك»؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».
وأما الصحة، فإن كان هذا الرجل يستطيع أن يحج ببدنه، أي يقدر أن يصل إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده صحيح، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده غير صحيح، وتكون الحجة له هو لا لوالده، والفرق بينهما أنه إذا كان يقدر على الوصول بنفسه ففرضه أن يصل بنفسه، فإذا أناب عن غيره، فإنه لم يزاحم فرض نفسه، أما إذا كان لا يستطيع الوصول بنفسه فإن فرضه أن ينيب عن نفسه، فإذا أناب عن غيره قبل نفسه، فقد زاحم فرض نفسه، فيقع الحج عن فرض نفسه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟