الجواب
الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به» رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان اهـ . وعليه فلا حاجة لخروج أمك من بيت أبيك إلى بيتك الجديد للغرض الذي ذكرته في السؤال حتى يبلغ الكتاب أجله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.