الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له مراجعة زوجته بعد طلاقها بثلاثة أشهر؟

الجواب
إذا طلقها طلقة واحدة، وقد دخل بها، قد خلا بها أو جامعها، له الرجعة إذا كان قد دخل بها وقد وطئها، أو خلا بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليها الباب، مما يمكنه من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة، له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض ما دامت لم تحض، ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة يقول: راجعت امرأتي فلانة، أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إليَّ أو أمسكتها ونحو ذلك، يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[الطلاق: 2]. يشهد الشاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حاملاً يراجعها، ما لم تضع حملها، فهي باقية في العدة، حتى تضع الحمل، فيراجعها أما إن كانت ليست حاملاً، وليست ذات حيض، بأن كانت عجوزًا آيسة، أو صغيرة لا تحيض، فهذه عدّتها ثلاثة أشهر، إذا مضت ثلاثة أشهر من حين الطلاق، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، فإذا كانت لا تحيض لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها، قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة، إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات، كأنه ما تزوجها أصلاً، والعقد جديد، أما إن كان طلّقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، قبل أن تطلق ما خلا بها ولا وطئها، فهي تبين بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلّقها طلقة واحدة، ولم يدخل بها ولم يخلُ بها، تكفيها الطلقة، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشهود لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: 49]. فإذا طلقها قبل الجماع، وقبل الخلوة التي تمكنه من الجماع، كما أفتى الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - ، أفتوا بأن الخلوة، تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة الجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلق الباب، وتمكن منها، ثم طلقها طلقة، له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع، بل عقد فقط أجرى عقدًا فقط ثم طلق، هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى، تحل له بعقد جديد، وبنكاح جديد، وبمهر جديد، وشهود، ويقول الولي: زوجتك، ويقول هو: قبلت.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/313- 315)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟