الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له زيارة مطلقته إذا كان له منها أولاد؟

الجواب
إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/39- 40)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟