الجواب
لا يجوز دفعك الزكاة إلى هذا اليتيم الذي عندك؛ لأنك قد قمت بكفالته وما يلزم له، فقد استغنى بذلك عن الزكاة، فعليك أن تدفعها إلى فقير آخر يحتاج إليها، أما قدر المبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا المال فهو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، والله أعلم.