الجواب
إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقال -عليه الصلاة والسلام- : «لا رضاع إلا في الحولين». وقالت عائشة -رضي الله عنها- : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.