الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الزواج من ابنة عمه ولابن عمه الزواج من أخته إذا كانت البنتان قد رضعتا معا؟

الجواب
إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنه لا تحل لابن عمك؛ لأنها أخته وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك، فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ قبل الفطام فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟