الجواب
إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.