الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل له أن يقسم ماله بين أولاده الذكور دون الإناث وماحكم الأولاد الذين سيأتون بعد القسمة؟

الجواب
بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث: لقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد، ذكورا وإناثا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير-رضي الله عنهما-: «أن أباه وهبه غلاما، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : أكل ولدك أعطته مثل هذا؟ قال: لا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إني لا أشهد على جور» فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل، إلا إذا سمح الآخرون، وكانوا مرشدين، ويسري سماحهم في حقهم فقط، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك، فالجواب عن ذلك فيه تفصيل: فإن كانت ناشزة عليه بغير حق فلا حق لها عليه، لا في كسوة ولا غيرها حتى ترجع عن نشوزها، وتجيبه إلى ما طلب بالمعروف، أما إن كانت امتنعت عن طاعته لحقوق لها عليه امتنع من تسليمها لها فهذه مسألة خصومة بينهما، والنظر فيها بالمحكمة، إلا أن يصطلحا ويتراضيا، وإذا تيسر توسيط بعض أهل الخير من الأقارب أو الجيران للصلح بينها وبين أبيك فهو مناسب، والصلح خير. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/196- 198)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟