الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يطلق زوجته المعقود عليها ليتزوج أختها زوجة أخيه المتوفى عنها؟

الجواب
إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: 49]
وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/229- 230)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟