الخميس 09 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توفي أخوه وله زوجة فهل يتزوجها ويطلق أختها الصغرى قبل الدخول عليها؟

الجواب
أولاً: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[النساء: 23].
ثانيًا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها- يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرا- فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها.
وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/227- 228)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟