الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يدخل مكة بقصد الحج من غير إحرام ثم يحرم يوم التروية من مكة ؟

الجواب
الواجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن» وفي لفظ : «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في مكة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 369)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟