الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له أن يؤجر محله لمن يستعمله في بيع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو ؟

الجواب
لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»، وما ذاك إلا أن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/378)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟