الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمعتدة من وفاة تطييب أولادها؟ وحكم خطبتها في العدة

الجواب


ليس للمحادة - وهي المتوفى عنها زوجها في العدة - أن تمس الطيب؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾[البقرة: 235] فأباح سبحانه التعريض ولم يبح التصريح، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/203- 204)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟