السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمطلقة أن تأخذ من مصروف ابنتها لحاجتها وهل لها التصدق منه؟

الجواب
الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/186- 187)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟