الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للمسافر النازل الإفطار في نهار رمضان ؟

الجواب
إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرًا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/244)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟