الجواب
إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.