الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمريض الجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه الوضوء عند كل صلاة ؟

الجواب
يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها لأربع صلوات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟