الجواب
يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها لأربع صلوات.